قانون رقم 48 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ١٣-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تعدل الفقرة ( ٤ ) من المادة الثانية  من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (١٨٦) لسنة ١٩٧٠، وتقرا كما ياتي : -

٤ – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة