قانون (٣) مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢ | 15

عنوان التشريع: قانون (٣) مكتب الاستشارات العلمية والفنية في منظمة الطاقة الذرية العراقية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف ابحاث علمية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣

تاريخ التشريع      ١١-٠٢-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

اولا - يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني.

ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب او من يخوله.

المادة ٢

يتولى المكتب ما ياتي :

اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.

ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.

المادة ٣

اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من :

ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.

ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة.

ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه.

ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة ٤

اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

ثانيا - يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي معه الرئيس.

ثالثا - تخضع قرارات المجلس وتوصياته الى مصادقة رئيس المنظمة، فان لم يبت في خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها، كلا او جزءا، واصرار المجلس على رايه، تعرض على هيئة الراي ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.

المادة ٥

اولا - يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :

ا - اقرار مشروع الموازنة السنوية في للمكتب وملاكه وخطته السنوية.

ب - ابرام العقود او تجديدها.

ج - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يتجاوز نسبة ٨٠ % ثمانين من المئة من اجمالي قيمة الالتزام، وما زاد على ذلك فبقرار من رئيس المنظمة.

د - تحديد اجور الاستشارات التي يقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها المجلس بعد مصادقة رئيس المنظمة عليها.

هـ - الاستعانة بامكانات المنظمة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا يتعارض مع سير العمل وبالتنسيق مع القسم المعني بالعمل الاستشاري على ان يتم ذلك وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب.

و - التعاقد مع الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والاداريين والعمال، للعمل في المكتب على ان نذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تحديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس ادارة المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه.

ز - التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة المكتب بضمنهم المدير.

ح - منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء المجلس او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة له من رئيس المنظمة في كل حالة.

ط - الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق قواعد يحددها رئيس المنظمة.

ي - الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة للمكتب وفق القانون.

ك - تنظيم اوقات العمل في المكتب.

ل - استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده.

م - الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص والمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه.

ن - اقرار الحسابات الختامية.

س - اعداد التقرير السنوي عن اعمال المكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعها الى هيئة الراي للمصادقة عليها.

ثانيا - للمجلس تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من مهامه.

المادة ٦

اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة ٥ من هذا القانون.

ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.

المادة ٧

يمارس مدير المكتب المهام الاتية :

اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية.

ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.

ثالثا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه.

رابعا - منح الاجازات لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وفق القانون.

خامسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق القانون.

سادسا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليها والاجور التقديرية لتلك الاعمال.

سابعا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب وحساباته الختامية ورفعها لاقرارها من المجلس.

ثامنا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.

تاسعا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها.

المادة ٨

اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من :

ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته.

ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي.

ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من :

ا - نسبة ١٠ % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب.

ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.

المادة ٩

اولا - للمكتب ان يطلب من المنظمة سلفة حسب احتياجه، وتعاد اليها وفق الاصول المحاسبية.

ثانيا - لا تتحمل الدولة اية تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.

المادة ١٠

اولا - يستقطع من الربح الصافي المتحقق المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية ما ياتي :

ا - ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.

ب - نسبة ١٠ % عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب.

ثانيا - يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :

ا - نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة حصة المنظمة وتوزع على الجهات الساندة فيها وتشمل رئاسة المنظمة والدائرة الادارية.

ب - نسبة ١٠ % عشر من المئة للخزينة العامة.

ج - نسبة ٧٥ % خمس وسبعين من المئة للعاملين في المكتب توزع وفق نظام داخلي يصدره رئيس المنظمة.

المادة ١١

لا تخضع المكافات والاجور والارباح الموزعة على منتسبي المكتب بموجب هذا القانون للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة.

المادة ١٢

اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية.

ثانيا - يطبق النظام المحاسبي المحدد على المكتب.

ثالثا - تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة ١٣

اولا - في حالة خسارة المكتب لسنتين متتاليتين على المنظمة اعداد تقويم اقتصادي وفني لغرض اتخاذ القرار بشان استمراره او حله بعد مصادقة رئيس المنظمة.

ثانيا - في حالة حل المكتب تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة.

ثالثا - يجوز اعادة تاسيس المكتب وفق احكام هذا القانون بعد دراسة الجدوى.

المادة ١٤

لرئيس المنظمة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                    صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

ايمانا بضرورة استثمار الامكانات العلمية والفنية والتقنية والبشرية في منظمة الطاقة الذرية العراقية من خلال تاسيس مكتب للاستشارات العلمية والفنية بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق تنمية شاملة وسريعة في ميادين الحياة كافة،

شرع هذا القانون.