تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ | 4

عنوان التشريع: تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٠

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٤-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

استناداً الى المادة (٧) من قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية  رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢.

اصدرنا التعليمات الآتية :

المادة ١

تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢  وفق الآتي :

أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض.

ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف.

ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة.

رابعاً : صورة من هوية الطالب.

المادة ٢

يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.

المادة ٣

أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .

ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية .

ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

المادة ٤

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

                                        أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

                                       وزير التعليم العالي والبحث العــلمي