عنوان التشريع: تعليمات رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨ تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٨ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
استناداً الى المادة (٧) من قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢.
اصدرنا التعليمات الآتية :
المادة ١
تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ وفق الآتي :
أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض.
ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف.
ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة.
رابعاً : صورة من هوية الطالب.
المادة ٢
يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.
المادة ٣
أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .
ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية .
ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
المادة ٤
تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العــلمي