قانون رقم 81 لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988 | 10

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (٤٠) لسنة ١٩٨٨

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨١

تاريخ التشريع      ٠٥-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٨) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (١) من المادة ( ١٣ ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ ويحل محله ما يأتي : -

د . مساعدي رئيس الجامعة - اعضاء.

المادة ٢

يلغى نص المادة ١٧ من القانون  ويحل محله ما ياتي: -

المادة _ ١٧ _

١ ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .

٢ ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .

٣ ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

المادة ٣

يلغى صدر المادة (٢٢) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

 

 المادة _٢٢_

 يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية .

المادة ٤

تلغى تسمية الباب الثالث من القانون ويحل محلها ما ياتي :

                                  الباب الثالث

                               هيئة التعليم التقني

المادة ٥

يلغى نص المادة (٣١) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

المادة -٣١-

تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .

المادة ٦

يلغى نص البند (١) من المادة (٣٢) من القانون  ويحل محله ما ياتي : -

١ ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

المادة ٧

يلغى نص البند (٢) من المادة (٣٣) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

٢ - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة.

المادة ٨

يلغى نص المادة (٣٤) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

المادة - ٣٤ -

يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتالف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة ٢١ من هذا القانون .

المادة ٩

يلغى نص المادة (٣٥) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

المادة - ٣٥ -

١ - يراس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

٢ - يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

من اجل النهوض بمستوى الاداء في مركز الجامعة والهيئة، والتجديد الدوري للقيادات الجامعية، واتاحة الفرص للعناصر القيادية الكفوءة والمبدعة لتطوير الادارة الجامعية باستمرار ورفدها بدماء وطاقات جديدة وخلق حالة من التفاعل المستديم بين الفكر والخبرة والتجربة لاغناء وتطوير العملية التعليمية وادارتها الجامعية، ومن اجل ان تستوعب هيئة المعاهد الفنية التشكيلات الجديدة فيها والخاصة بالكليات التقنية،

شرع هذا القانون .