قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ | 6

عنوان التشريع: قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (٣) لسنة ٢٠١٤

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠١-١٠-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١٣

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهوريةبقراره المرقم (٣) بتاريخ ٢٧-١-٢٠١٤

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي :

أولاً ـ (٣٠) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من ١-١٠-٢٠١٤ .

ثانياً ـ (٥٠ ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من ١-١٠-٢٠١٥ .

المادة ٢

تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لـ (٩) تسعة أشهر تبدأ من (١/١٠) ولغاية ٣٠/٦ من كل عام دراسي .

المادة ٣

أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية :

أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب .

ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (٢٥) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي .

ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة .

ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .

المادة ٤

تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .

المادة ٥

يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة ٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ ١-١٠-٢٠١٤.

                                                                                                              ع. جلال طالباني

                                                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                                           د. خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

بغية زيادة نسبة التحاق التلاميذ والطلاب في المدارس والحد من ظاهرة التسرب وتحسين دخل الأسرة . شرع هذا القانون.